السيد أحمد الموسوي الروضاتي
836
إجماعات فقهاء الإمامية
* يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه 573 * إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته وكان معه بينة فلا قود 573 * إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته ولا بينة فالقول قول ولي الدم 573 * إذا شهد عليه اثنان أنه زنا بالبصرة واثنان بالكوفة فلا حد عليه 573 * إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في بيت بأربع زوايا فشهادتهم لا تلفق 573 * ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574 * إذا زنا الكافر المحصن رجم 574 * إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة 574 * إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم الحد 574 * إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل 574 * إذا قال يا بن الزانيين وجب عليه حدان لأبويه 575 * إذا قال يا بن الزانيين وكان الأبوان حيين استوفيا الحد وإلا استوفاه ورثتهما 575 * حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد 575 * من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق 575 * التعريض بالقذف ليس بقذف سواء كان حال الرضا أو حال الغضب 575 * إذا تعدد جلد الزاني الحر البكر يقتل في الخامسة وروي يقتل في الرابعة وكذا القاذف 575 * إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة 575 * النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع 576 * إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع 576 * إذا سرق ربع دينار ذهبا خالصا غير مضروب يقطع 576 * في حكم القطع فيما إذا سرق من التمر نصابا 576 * ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار فصاعدا " إنما أراد قيمته 576 * لا قطع إلا على من سرق من حرز فمن سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع عليه 577 * الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز 577 * إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا متاعا فبلغ نصيب الواحد منهم نصابا قطعوا 577 * إذا نقب ثلاثة وأخرج كل واحد منهم شيئا قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه 577 * إذا نقب ثلاثة وكوروا المتاع واخرج واحد منهم دون الباقين قطع من أخرج المتاع 577 * إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار فلا يقطع 577 * قول النبي صلّى اللّه عليه وآله " من سرق ربع دينار فعليه القطع " أراد ما قيمته ربع دينار 578